قانون رقم 041.25
بتغيير القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية والظهير الشريف
الصادر في 9 رمضان 1331 (12) أغسطس (1913) بمثابة قانون الالتزامات والعقود والقانون رقم 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة للعقارات المبنية والقانون رقم 51.00 المتعلق بالإيجار المفضي إلى تملك العقار
المادة الأولى
تغير على النحو التالي، أحكام المادتين 4 و 317 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف )2011( رقم 1.11.178 بتاريخ 25 من ذي الحجة 1432 (22) نوفمبر
كما وقع تغييره وتتميمه :
المادة 4 - يجب أن تحرر - تحت طائلة البطلان - جميع التصرفات المتعلقة بنقل ملكية العقار أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها والوعد بالبيع العقاري، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي ما لم ينص مقتضى خاص على خلاف ذلك.

