مشروع قانون رقم … المتعلق بتنظيم الأصول الرقمية
الباب الأول: أحكام عامة
المادة الأولى:
لأجل تطبيق هذا القانون، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:
- الأصول الرقمية: كل تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله أو تخزينه بواسطة تقنيات السجلات الموزعة أو ما يعادلها.
- العملات المشفرة: الأصول الرقمية غير الصادرة عن بنك مركزي ولا ترتبط مباشرة بعملة قانونية.
- العملات المستقرة: الأصول الرقمية المدعومة بأصول احتياطية أو خوارزميات تهدف إلى استقرار قيمتها.
- مزوّدو خدمات الأصول الرقمية (VASPs): كل شخص اعتباري يزاول بصفة اعتيادية أو عرضية خدمات الحفظ أو التبادل أو الوساطة أو إدارة المحافظ أو أي نشاط مماثل يرتبط بالأصول الرقمية.
المادة الثانية:
الدرهم المغربي هو وحده العملة القانونية في المملكة، ولا يجوز إصدار أي أصل رقمي باعتباره عملة قانونية إلا من طرف بنك المغرب.
الباب الثاني: السلطات المختصة
المادة الثالثة:
يتولى:
- بنك المغرب: الإشراف على أنشطة العملات المستقرة والتحويلات عبر الحدود.
- الهيئة المغربية لسوق الرساميل: مراقبة الأصول الرقمية ذات الطابع الاستثماري.
- وحدة معالجة المعلومات المالية: تتبع الامتثال لمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المادة الرابعة:
يجوز للسلطات المذكورة تبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها، وكذا التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة.
الباب الثالث: الترخيص
المادة الخامسة:
لا يجوز لأي شخص ذاتي أو اعتباري مزاولة أنشطة مرتبطة بالأصول الرقمية داخل المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة.
المادة السادسة:
يُحدد بنص تنظيمي شروط منح الترخيص ومعاييره، لاسيما ما يتعلق برأس المال الأدنى، أنظمة الحكامة الداخلية، متطلبات الامتثال، والتزامات الشفافية.
المادة السابعة:
يُحظر على المؤسسات البنكية والمالية التعامل مع منصات أو وسطاء غير مرخص لهم طبقًا لهذا القانون.
الباب الرابع: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
المادة الثامنة:
يلتزم مزوّدو الخدمات باعتماد إجراءات العناية الواجبة والتعرف على هوية العملاء قبل إتمام أي معاملة.
المادة التاسعة:
تُطبق قاعدة "الانتقال" المتعلقة بتبادل بيانات الأطراف في المعاملات العابرة للحدود، طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة.
المادة العاشرة:
يتعين على مزوّدي الخدمات التصريح الفوري إلى وحدة معالجة المعلومات المالية بجميع العمليات التي يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
الباب الخامس: العملات المستقرة
المادة الحادية عشرة:
يخضع إصدار أو ترويج العملات المستقرة داخل المملكة لترخيص مسبق من بنك المغرب.
المادة الثانية عشرة:
يجب على مُصدري العملات المستقرة:
- الإفصاح بانتظام عن طبيعة ومقدار الأصول الاحتياطية.
- الخضوع لتدقيق دوري من طرف مراقبين معتمدين.
- وضع نظام حكامة ملائم يضمن المساءلة تجاه السلطات المختصة.
الباب السادس: حماية المستهلك
المادة الثالثة عشرة:
يلتزم مزوّدو الخدمات بما يلي:
- توفير معلومات دقيقة وواضحة للعملاء حول طبيعة المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
- إحداث آلية فعّالة لمعالجة الشكايات وتعويض الأضرار.
- الامتناع عن أي إعلانات مضللة أو مبالغ فيها.
الباب السابع: النظام الضريبي
المادة الرابعة عشرة:
تخضع الأرباح المتأتية من تداول الأصول الرقمية للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، حسب الحالة.
المادة الخامسة عشرة:
يلتزم مزوّدو الخدمات بتمكين الإدارة الجبائية من جميع البيانات المتعلقة بالمعاملات التي ينجزونها، وفق الكيفيات التي تحدد بمرسوم.
الباب الثامن: الابتكار والشمول المالي
المادة السادسة عشرة:
يُحدث، تحت إشراف بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فضاء تجريبي (Sandbox تنظيمي) يتيح اختبار الحلول المبتكرة القائمة على تقنيات السجلات الموزعة في إطار مضبوط.
المادة السابعة عشرة:
تسهر السلطات المختصة على تشجيع إدماج الأصول الرقمية في تطوير الشمول المالي وتيسير التحويلات المالية، مع مراعاة متطلبات الاستقرار المالي وحماية الدرهم.
الباب التاسع: العقوبات
المادة الثامنة عشرة:
يعاقَب كل من يزاول أنشطة الأصول الرقمية دون ترخيص مسبق بغرامة من … إلى … درهم، وبالحبس من … إلى …، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
المادة التاسعة عشرة:
يجوز للسلطات المختصة أن تأمر بحظر ولوج المنصات الأجنبية غير المرخصة، وبمصادرة الأصول الرقمية المتحصلة عن أنشطة غير مشروعة.
الباب العاشر: أحكام ختامية
المادة العشرون:
تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من …، وتُلغى ابتداءً من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له.
المادة الحادية والعشرون:
تُحدد بنصوص تنظيمية كيفية تطبيق هذا القانون داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.