أخر الاخبار

قانون العملات الرقمية في المغرب (هكذا تصور الذكاء الاصطناعي القانون المغربي المنظم للعملات الرقمية)

مشروع قانون رقم … المتعلق بتنظيم الأصول الرقمية

الباب الأول: أحكام عامة

المادة الأولى:

لأجل تطبيق هذا القانون، يُقصد بالمصطلحات التالية المعاني المبينة قرين كل منها:

  • الأصول الرقمية: كل تمثيل رقمي للقيمة يمكن تداوله أو تحويله أو تخزينه بواسطة تقنيات السجلات الموزعة أو ما يعادلها.
  • العملات المشفرة: الأصول الرقمية غير الصادرة عن بنك مركزي ولا ترتبط مباشرة بعملة قانونية.
  • العملات المستقرة: الأصول الرقمية المدعومة بأصول احتياطية أو خوارزميات تهدف إلى استقرار قيمتها.
  • مزوّدو خدمات الأصول الرقمية (VASPs): كل شخص اعتباري يزاول بصفة اعتيادية أو عرضية خدمات الحفظ أو التبادل أو الوساطة أو إدارة المحافظ أو أي نشاط مماثل يرتبط بالأصول الرقمية.

المادة الثانية:

الدرهم المغربي هو وحده العملة القانونية في المملكة، ولا يجوز إصدار أي أصل رقمي باعتباره عملة قانونية إلا من طرف بنك المغرب.

الباب الثاني: السلطات المختصة

المادة الثالثة:

يتولى:

  • بنك المغرب: الإشراف على أنشطة العملات المستقرة والتحويلات عبر الحدود.
  • الهيئة المغربية لسوق الرساميل: مراقبة الأصول الرقمية ذات الطابع الاستثماري.
  • وحدة معالجة المعلومات المالية: تتبع الامتثال لمقتضيات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المادة الرابعة:

يجوز للسلطات المذكورة تبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها، وكذا التعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية ذات الصلة.

الباب الثالث: الترخيص

المادة الخامسة:

لا يجوز لأي شخص ذاتي أو اعتباري مزاولة أنشطة مرتبطة بالأصول الرقمية داخل المملكة إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المختصة.

المادة السادسة:

يُحدد بنص تنظيمي شروط منح الترخيص ومعاييره، لاسيما ما يتعلق برأس المال الأدنى، أنظمة الحكامة الداخلية، متطلبات الامتثال، والتزامات الشفافية.

المادة السابعة:

يُحظر على المؤسسات البنكية والمالية التعامل مع منصات أو وسطاء غير مرخص لهم طبقًا لهذا القانون.

الباب الرابع: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

المادة الثامنة:

يلتزم مزوّدو الخدمات باعتماد إجراءات العناية الواجبة والتعرف على هوية العملاء قبل إتمام أي معاملة.

المادة التاسعة:

تُطبق قاعدة "الانتقال" المتعلقة بتبادل بيانات الأطراف في المعاملات العابرة للحدود، طبقًا للمعايير الدولية المعتمدة.

المادة العاشرة:

يتعين على مزوّدي الخدمات التصريح الفوري إلى وحدة معالجة المعلومات المالية بجميع العمليات التي يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

الباب الخامس: العملات المستقرة

المادة الحادية عشرة:

يخضع إصدار أو ترويج العملات المستقرة داخل المملكة لترخيص مسبق من بنك المغرب.

المادة الثانية عشرة:

يجب على مُصدري العملات المستقرة:

  • الإفصاح بانتظام عن طبيعة ومقدار الأصول الاحتياطية.
  • الخضوع لتدقيق دوري من طرف مراقبين معتمدين.
  • وضع نظام حكامة ملائم يضمن المساءلة تجاه السلطات المختصة.

الباب السادس: حماية المستهلك

المادة الثالثة عشرة:

يلتزم مزوّدو الخدمات بما يلي:

  • توفير معلومات دقيقة وواضحة للعملاء حول طبيعة المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
  • إحداث آلية فعّالة لمعالجة الشكايات وتعويض الأضرار.
  • الامتناع عن أي إعلانات مضللة أو مبالغ فيها.

الباب السابع: النظام الضريبي

المادة الرابعة عشرة:

تخضع الأرباح المتأتية من تداول الأصول الرقمية للضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، حسب الحالة.

المادة الخامسة عشرة:

يلتزم مزوّدو الخدمات بتمكين الإدارة الجبائية من جميع البيانات المتعلقة بالمعاملات التي ينجزونها، وفق الكيفيات التي تحدد بمرسوم.

الباب الثامن: الابتكار والشمول المالي

المادة السادسة عشرة:

يُحدث، تحت إشراف بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، فضاء تجريبي (Sandbox تنظيمي) يتيح اختبار الحلول المبتكرة القائمة على تقنيات السجلات الموزعة في إطار مضبوط.

المادة السابعة عشرة:

تسهر السلطات المختصة على تشجيع إدماج الأصول الرقمية في تطوير الشمول المالي وتيسير التحويلات المالية، مع مراعاة متطلبات الاستقرار المالي وحماية الدرهم.

الباب التاسع: العقوبات

المادة الثامنة عشرة:

يعاقَب كل من يزاول أنشطة الأصول الرقمية دون ترخيص مسبق بغرامة من … إلى … درهم، وبالحبس من … إلى …، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

المادة التاسعة عشرة:

يجوز للسلطات المختصة أن تأمر بحظر ولوج المنصات الأجنبية غير المرخصة، وبمصادرة الأصول الرقمية المتحصلة عن أنشطة غير مشروعة.

الباب العاشر: أحكام ختامية

المادة العشرون:

تدخل مقتضيات هذا القانون حيز التنفيذ ابتداءً من …، وتُلغى ابتداءً من نفس التاريخ جميع الأحكام المخالفة له.

المادة الحادية والعشرون:

تُحدد بنصوص تنظيمية كيفية تطبيق هذا القانون داخل أجل أقصاه ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-